أصدرت وزارة المالية القرار رقم 125 لسنة 2017 بشأن كيفية صرف علاوة الـ 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولي من القانون رقم 16لسنة 2017 المشار إليه بنسبة 10 % من الأجر الأساسي او مايقابله في المكأفاة الشاملة للعامل في 30-6-2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولي من هذا القرار وذلك بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 120 جنيها شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2016 ويستمر صرف هذه العلاوة في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها .


نترككم الان مع صور من المستندات من جريدة الوقائع المصرية 




تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق