وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة على عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويتكون مشروع القانون، 3 مواد رئيسية، حيث جاءت مادته الأولى باستبدال المادة الأولى من مشروع القانون الحالى رقم (10) لسنة 2015.

وقام المٌشرع في المادة الأولى، بمد نطاق التجريم على مرتكب أفعال " طبع أو نشر أو إذاعه أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة"، بحيث لا يقتصر على إرتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات ليشمل إرتكابها قبل انعقاد لجان الأمتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.

وشدد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالي لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الأفعال المؤثمة سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى و الجامعى والخاص.

ولم يقتصر التعديل على التصدى لجريمة الإخلال بالامتحانات، إنما جاء النص ليكون أعم واشمل متضمناً حكماً جديداً بشأن الشروع فى ارتكاب الجنحة، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف أو إحداهما.

كذلك نص المُشرع، على حرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، وبعتبر راسباً في جميع المواد.

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه بعاقب كل من حاز بأى من لجان الإمتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضي أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتنص المادة الثانية :"تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلي القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتى: المادة الأولى (مكرر): ُيعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها ( أيا كانت صفته) دون مقتضى أياً من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى، أيا كان نوعها التى تساعد على ارتكاب أى من الأافعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون "أيا كان نوعها"، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق