بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الاستاذ / مدير المدرسة 
تحية طيبة وبعد ...
نحن اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الموقعين أدناه 

التزاما منا باحترام القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية نفيد سيادتكم علما بأننا إعتبارا من 17 / 9 / 2011م بداية العام الدراسي الجديد سنحضر كعادتنا فى مواعيد العمل الرسمية ولكن نظرا لما نتعرض له من ظلم واهدار لكرامتنا فى راتب لايكفى حاجتنا الاساسيه ولا يسمح لنا بالانفاق على اولادنا ونظرا لتعسف قيادات التربية والتعليم فى عدم المطالبة بتطبيق حافز الاثابة علينا اسوة بجميع موظفى الدولة ونظرا لان مطلبنا هذا بتطبيق حافزالاثابة 200% مستحق لنا بموجب القانون وبنص مادة(89) من قانون الكادر" يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب " فنرجو من سيادتكم ايصال صوتنا فى المطالبة بالحقوق التى يضمنها لنا القانون الى السيد وزير التعليم واننا ملتزمون بالحضور والانصراف فى مواعيد العمل الرسمية ولكننا ممتنعون على القيام بعملنا وذلك من خلال قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 مشروعية حق الإضراب السلمي للعمال ونظم أحكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الإنسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 ووقعت عليها مصر في1967/8/4 ووافق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم537 لسنة1981 بعد موافقة مجلس الشعب عليها .

وبناءاً عليه قررنا الإمتناع عن العمل للأسباب الأتية :

اولا بالنسبة للدرجة المالية وربطها بالترقية:


- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .
- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ... لان المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمى الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 / 1978.. ( وهذا رد هيئة مفوضى الدولة على طلب الوزير السابق احمد ذكى بدر ) . الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيه على الأساسى يعنى الأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .
- لا يوجد فى القانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه سيادة وزير التعليم فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدى .... حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية التى تمنح مباشرة لأى من العاملين المدنيين بالدولة.

ثانيا - حـافـز الاثـابـة 200 % :

الوزارة بعد الزيادات الجديدة، تؤكد ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين مقارنةً بباقى الموظفين فى الدولة وهذا خطأ ( فلنقارن بين اجمالى دخل المعلم وأى موظف فى المياة والكهرباء و البترول والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها )
وزارة الكهرباء: حوافز400% مكافأة كل ثلاث شهور ومرتب العامل الفني الحاصل علي الأعدادية 1200جنية
وزارة المالية:حوافز 900% مكافأة كل 6شهور+ مكافأة مواسم + مكافأة جهد غير عادي ومرتب الفراش 2000جنية
وزارة البترول حوافز 500% + مكافأة شهرية + بدل عمل + مرتب العامل 3000 جنية
وزارة الصحة:مرتب الطبيب حديث التعين بعد الحد الادني 1300 جنية اي يفوق راتب معلم ظل 20 سنة في التربية والتعليم
ما أعلنتة الوزارة عن النسبة الإجمالية لما يصرف المعلمين من حوافز:
25 ./. حافز من ايام الجنزورى + 50 ./. بدل معلم من2006 + 85 ./. مكافئة الامتحانات بقرار وزاري من 50 سنة + كادر المعلم بقانون الكادر + الحافز الأداء الجديد 25./. = يقال أن الزيادة سوف تتراوح بين 235 ./. و 335 ./.
على الرغم من ارتفاع نسب اجمالى دخل المعلم التى أعلنتها الوزارة ... الا أن المرتب هزيل فهى نسب وليست اموال لا تكفى لسد احتياجاتة الأساسية فنجد أن :
حافز الـ 200 ./. حسب مرسوم قانون 51 لسنة 2011 ... يصرف لمن تقل ( الحوافز – المكافآت – البدلات ) عن 200 ./. من مرتباتهم الأساسية فخرج المعلم من حافز الإثابة نتيجة إن وزارة المالية اعتبرت (مكافأة الامتحانات - كادر المعلم) من ضمن الحوافز 200 ./ .

علما بأن :1- مكافأة الامتحانات - بقرار وزاري ينص على منح مكافأة 200 يوم بنسبة 5% نتيجة أعمال الامتحانات من كنترول ومراقبة وتصحيح ورصد درجات وكتابة شهادة للدورين الأول والثاني للنقل .
2 - هناك مخالفة لقانون الكادر مادة 89 وقانون الحوافز114 لسنة 2008 ذلك للاتي:
1-ما يصرفه المعلمون في الكادر بدل وظيفي وليس حافز بنص القانون.
2- قواعد الكادر تختلف عن الحافز فالكادر يشترط للحصول علية النجاح فى الامتحان ومن لا بتجاوزه لا يحصل على شئ وهو ما لا يوجد فى الحافز.
3- يشترط للحافز توقيع 18 يوما ( قرار رقم 1024 لسنة 2011 ) ولا ينطبق على الكادر.
4-المادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 ينص على احقية المعلم فى الدرجات المالية واية زيادة لعموم الموظفين.
5- حسب نص قرار 406 وزير المالية حافز الإثابة الـ 200 ./. تم استثناء البعض من شرط أكمال الحوافز للـ 200 ./. (بدل جذب عمالة وبدل المناطق النائية وبدل التفرغ ) .. فلماذا لا يستثنى كادر المعلم فهو كادر خاص .

و تفضلو بقبول وافر الشكر

توقيعات السادة العاملين بالمدرسة 

الاسم ؛ الوظيفة؛ التوقيع؛

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق