حدد قانون التعليم الجديد والذي سيُقدم للمناقشة خلال الفترة المقبلة، مدة الإجازات المرضية لأعضاء هيئة التدريس.

ونصت المادة رقم 78، على أن: "يستحق شاغل الوظيفة إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضي في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص على الوجه الآتي:

- الثلاثة أشهر الأولى (فترة ثلاثية) بأجر كامل.
- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر.
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره، و(75%) لمن يجاوز سن الخمسين.

المصدر : 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق