بعد الاطلاع علي القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم العام وتعديلاته ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 

بعد الاطلاع علي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية
بعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم 164 بتاريخ 21-5-2016 بشأن اعتماد بطاقات وصف أعضاء هيئة التعليم ولحسن سير العملية التعليمية قرر الاتي : 

1- الا يزيد نصاب المعلم المنتدب جزئيا بين المدرستين عن النصاب الأسبوعي لعدد الحصص المحدد لكل معلم حسب الدرجة الوظيفية
2- الا يزيد نصاب المعلم المنتدب جزئيا عن مماثليه في التخصص في كلا المدرستين الاساسية والمنتدب إليها
3- الحد الأقصي لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم هو ثلاثه مدارس بما فيهم مدرسته الأساسية
4- يعفي المعلم المنتدب جزئيا من الأشراف اليومي وحصص الاحتياطي والريادة والنشاط في المدرسة المنتدب إليها في هاتين الحالتين :
أ- اذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس ستة عشر حصة فأكثر
ب- اذا بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها ثلاثة مدارس
5- يكتفي المعلم المنتدب بدفتر تحضير واحد إذا كان يدرس نفس المقرر
6- يستمر عمل المعلم المنتدب  كليا او جزئيا خلال فترة الاختبارات علي نفس المواعيد المكلف بها
7- المعلم المنتدب كليا يتم تقويم ادائه الوظيفي واحتساب اجازاته وغيابه بعذر أو بدون عذر والموافقة علي مشاركته في الدورات التدريبية من قبل مدير مدرسته المنتدب إليها مع اشعار المدرسة الاساسية
8- المعلم المنتدب جزئيا يتم تقويم ادائه الوظيفي واحتساب اجازاته وغيابه بعذر أو بدون بالتنسيق مع مدير مدرسته الاساسية ويكون للاخير الموافقه علي مشاركته في الدورات التدريبيه مع اشعار مدير مدرسته المنتدب إليها

صورة من الفاكس : 




تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق