الإجازات الاعتيادية لا تمنع الحوافز
الإجازات الاعتيادية لا تمنع الحوافز
مع تطبيق نظام العمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع يواجه العديد من المعلمين مشكلة احتساب الحوافز ، وخصوصا في حال حصولهم علي إجازات اعتيادية ولهذا وضح جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بأن قانون الخدمة المدنية يمنع ربط الحوافز للمعلمين والاجازات الاعتيادية.

ووضح للعاملين بالتربية والتعليم ضرورة فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول على الإجازة الاعتيادية وكل من حصل على إجازة اعتيادية مهما كان عدد أيامها حتى ولو كان الشهر كاملا يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية.

مواد قانون عدم ربط الاجازة الاعتيادية بالحوافز

قام الأستاذ جمال علام بإيضاح ضرورة عدم ربط الإجازات واستحقاق الحوافز وذلك بعد الإشتراط علي توقيع الموظف 18 أو20 توقيعا وذلك طبقا للنصوص التالية:

أولا : نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وهنا أصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78.

ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

ثالثا: بالنظر الى ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا.

رابعا: نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.

- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

 - الاجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي

- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مكمل.

خامسا: طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له سواء حصل على الاجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة.

سادسا: لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف بإجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز إذا لم يوجد مانع آخر خلاف الحصول على الاجازة الاعتيادية.

تعليقات
تعليقان (2)
إرسال تعليق
  • 👤 Unknown

    ياريت تتعمد علي كل المحافظات انا اهلنا في محافظات بعيده اننا ونفسنا في الصيف تروح تقعد معاه م من غير مايتخصم منا ٢٥٠ جنيه عن سهر الاعتيادى عاوزين تخلي وبلادنا مسافر نصيف خايفين من الخصم ينفع كده

  • 👤 غير معرف

    البند سادسا متروك بلا قيد أو شرط ((لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف بإجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز إذا لم يوجد مانع آخر خلاف الحصول على الاجازة الاعتيادية.)) هل هوالزام للجهة ؟