رداً علي سؤال الزميلات
هل من حق الوزارة أو الإدارة أو المدرسة رفض إجازة رعاية الطفل نظرا للعجزفى هيئة التعليم أو حتى تحت بند لمصلحة العمل ؟
الــرد : ليس من حق الموجه أومدير الإدارة أو وكيل الوزارة أو الوزير الرفــــــــض
أولا :إجازة رعاية الطفل يحكمها نص المادة 70 من القانون 47 لسنة 78 علي أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصي عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية
ثانيا : هي إجازة وجوبية ومعني أنها وجوبية أن يجب علي جهة العمل في التربية والتعليم أو الصحة أو الوحدات المحلية أو أي جهة عمل تخضع للعمل بالقانون 47 لسنة 78 أن تجيب العاملة لطلبها بغض النظر عن العجز او الزيادة أو كونها خبيـــــــــــــــرة أو خفيــــــــــــــــــــــــــــــــرة
( و ممكن ان يرجوها الصبر لآيلم وهذا رجاء منه ولها الحق في القبول او الرفض)
ثالثا : نص المادة (70) من القانون 155 لسنة 2007 وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 78 فيمــــــــا لم يـــــــرد بشأنه نص في هذا الباب مع العلم ان بعض الفلاسفة يردون بأن المعلمة خاضعة للقانون 155 لسنة 2007 نرد عليهم بأن القانون 155 لم يعالج كل احوال المعلم ولكنة تعرض لبعض الجوانب والمسكوت عنه في 155 يرجع فيه الي القانون 47 لسنة 78 او القانون الجديد اذا قدر الله له الظهور


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق