اعزائي رواد موقع وصفحة المدرس بوك اهلا وسهلا بكم وافق مجلس الوزراء على لائحة قانون “الخدمة المدنية ” والذى يعتبر أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016 . حيث وافق عليها مجلس الوزراء بعد أن أجرى مجلس الدولة تعديلاته على المسودة النهائية للائحة، والتى اشتملت على 196 مادة تنظم أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وتنص اللائحة التنفيذية، على زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للمعاقين إلى 45 يوماً بدلاً من 21 يوماً، التى كانت ضمن قانون 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية، واللذين تم إلغاؤهما، فى حين تنص مادة أخرى على زيادة عدد أيام الإجازة الاعتيادية للعاملين بالجهات الحكومية النائية لتكون 36 يوماً بدلاً من 21 يوماً، وزيادة أشهر إجازات العاملة المرضع عقب ولادتها إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر. 

واذا اردت الاطلاع علي قانون الخدمة المدنية كاملا تستطيع زيارة رابطنا التالي :قانون الخدمة المدنية 2017

نترككم الان مع بعض النصوص التي تتعلق بالموظف والتي تغيرت : 


ونصت مادة أخرى على أن تكون الترقيات للعاملين بالدولة على أسس الكفاءة والاختيار من الرئيس المباشر وليس بالأقدمية، كما تنص إحدى المواد الأخرى على تخفيض ساعات العمل للموظفة الأنثى التى تعانى من إعاقة، ولديها شهادة تأهيل معاقين، حيث تخفض ساعات العمل لديها ساعة واحدة يومياً، ويحق لها الانصراف مبكراً قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بـ60 دقيقة، وكذلك ينطبق بند اللائحة على من لديه أبناء معاقون، وكذلك الموظف المعاق ومن لديه ابن معاق تخفض ساعات عمله الرسمى 60 دقيقة.
وتنص اللائحة التنفيذية، على زيادة مدة «الإجازة الاعتيادية للمعاقين» إلى 45 يوماً بدلاً من 21 يوماً، التى كانت ضمن قانون 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية، واللذين تم إلغاؤهما، فى حين تنص مادة أخرى على زيادة عدد أيام الإجازة الاعتيادية للعاملين بالجهات الحكومية النائية لتكون 36 يوماً بدلاً من 21 يوماً، وزيادة أشهر إجازات العاملة المرضع عقب ولادتها إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
وتنص مادة أخرى على أن تكون التعيينات فى الحكومة عن طريق الإعلان المركزى من مجلس الوزراء وليس الجهات الحكومية، كما كان الوضع قبل ذلك فى قانونى 47 و18، قبل إلغائهما.
وحول تقييم أداء الموظف، تقول المادة 67 من اللائحة إن نظام التقييم يشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف من مرؤوسيه، ومن الرئيس المباشر، ومن زملائه فى ذات الإدارة، والموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة، والأداء العام للوحدة التى يعمل بها، وذلك حسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها، وكل ذلك استناداً إلى معايير موضوعية، منها: السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإبداع، الإنجاز، القدرة على تحمل المسئولية.
وحول شروط نقل الموظفين من جهة حكومية لأخرى، تقول اللائحة فى مادتها 99 أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة، أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفى، أو يُنقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها، وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقاً للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، فضلاً عن موافقة الوحدة المنقول إليها، وألا يُفوّت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه، وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
ونصت المادة 105 على عدم جواز استخدام النقل كوسيلة لجزاء الموظف، وتقول المادة 106 إنه على الوحدة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
وحول وضعية الموظف المُعار، فعند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة خالية من مستوى وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته، وفى جميع الأحوال تعود للموظف المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة، وذلك اعتباراً من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل.
وعن استحقاق الموظف الحصول على مقابل نقدى مقابل عن رصيد الإجازة الاعتيادى، تقول المادة 187، إنه يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون، وتعد إدارة الموارد البشرية بالوحدة بياناً تفصيلياً من واقع ملف خدمة الموظف وسجل إجازاته محدداً به رصيد الإجازات المتبقى له وقيمة المقابل النقدى عنها، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقاً بها إخطار بمواعيد الصرف، ويتم صرف المقابل النقدى وفقاً للنظام الذى يصدر به قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق