حافظ علي حقك في الترقية  بعد ضياع حق نصف مليون معلم في الترقي بسبب الخلاف بين موعد الترقي علي وظائف الكادر بين قرار السيد الوزير وقرار السيد المحافظ واليوم ننشر لكم القول الفصل في هذا الامر طبقا للقانون 155 لسنة 2007 .
المادة 73 من القانون 155 لسنة 2007 :

تنص المادة 73 من القانون 155 لسنة 2007 علي :

" يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

الخلاصة في الترقية بقرار الوزير أم المحافظ : 

(1) قرار الوزير يمنح المحافظ الصلاحية في البدء في اصدار قرار التعيين
(2) المحافظ هو صاحب القرار بالتعيين وتاريخ صدور قرار المحافظ هو تاريخ التعيين الفعلي والاقدمية
(3) يجب موافقة وزارة المالية وتوفير الاعتمادات المالية وذلك بناء علي سلطة المحافظ أي أن المستحقات المالية مرتبطة باجازة المالية لها وادراجها والموافقة عليها ويكون ذلك تاريخ الصرف للمستحقات المالية وليس الاقدمية وربما يتأخر الصرف لتأخر صدور موافقة المالية ولكن الاقدمية مرتبطة بقرار المحافظ وليس الوزير او المالية
( 4 ) معني التعيين بأقدمية سنتين تخفض المدة الموجبة للحصول علي الدرجة التالية بنفس المدة

فاكس نصاب المعلم المنتدب من الحصص واعفائه من الاحتياطي والاشراف


تعرف أسباب انخفاض رواتب المعلمين حتي بعد اضافة ثلاث علاوات


تعرف أنواع االمخالفات والجزاءات المناسبة لها


تعديل أساسي هذه القرارات وزيادة تصل ل500 جنيه


صرف بديل نقدي للاجازات بدون رفع أي قضايا

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق