أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قرارات وزارية خاصة بقواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يسمح بصرف هذه العلاوات مع راتب الشهر الحالى يوليو 2017
المستحقين للعلاوات ونسبة الصرف وموعده
تمنح علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2017 وبحد أدنى65 جنيهاً وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيه شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الأساسى فى 1/7/2017) .الحد الأدني للعلاوة الدورية وعلاوة الغلاء
كما تكون العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الاجر الوظيفى فى 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه شهرياً بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لهم بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيهاً شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفى فى 1/7/2017.المستفادين من علاوة الغلاء والعلاوة الخاصة
وتضمنت تلك القرارات أن علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة يستفيد منها العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضاً العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.تطبيق علاوة الغلاء والخاصة والدورية علي المعارين والعاملين بالخارج بشروط
وأشارت إلى أن صرف هذه العلاوات (الغلاء الاستثنائية والخاصة والدورية) للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على أجازة خاصة دون مرتب ، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات يكون عند انتهاء هذه الأجازة أو البعثة او المنحة الدراسية اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسى المستحقة لهم فى 30 يونيو 2017، وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الاصلى داخل جمهورية مصر العربية.قواعد صرف العلاوة الخاصة والغلاء والاستثنائية
قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية تضمنت أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقاً لضوابط هى:1- إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما أذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
2- أذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة المقررة فى المعاش وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
المالية يجب التأكيد علي صرف هذه العلاوات
وأكد وزير المالية، فى هذه القرارات على كافة الجهات بضرورة صرف هذه العلاوات فى موعدها دون تأخير على أن توافى وزارة المالية قبل أخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد أى وفورات مالية قد تكون حققتها وبما لا يجاوز قيمة العلاوات.تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
تمام