كيف احصل علي حافز الآداء للمعلمين ، وما هي شروط الحصول علي حافز الأداء ، وما الاجازات التى لا تؤثر علي حافز الأداء وما هو جدول نسب حافز الأداء من معلم مساعد حتى كبير معلمين كل هذه اسئلة سنجيب عليها في السطور القليلة القادمة .
نصوص حافز الآداء المصدق عليها من مجلس الوزراء والتى يتم العمل بها حتى الآن وقد طالب المعلمون بتعديل شروط استحقاق حافز الاداء، وجدول نسب الحافز ، علما بان الجهة المنوط بها تعديل شروط استحقاق حافز الاداء هى رئاسة الوزراء وهى الجهة المصدرة القرار بعد الحصول على موافقة وزارة المالية وليس وزارة التربية والتعليم كجهة منفذه للقرار.
2- إلا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً
3- الا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء
4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل الى المحكمة التاديبية أو الجنائية
5- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تاديبى بخصم اكثر من خمسة أيام من أجرة خلال الشهر
على ان يتم صرف الحافز المستحق فى أطار اعتمادات الباب الاول " الاجور وتعويضات العاملين " بموزانة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم
وبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة، فالجهات التى تعمل 6 أيام فى الاسبوع تعمل بواقع 6 ساعات يوميا، أما الجهات التى تعمل 5 أيام بالأسبوع تعمل بواقع 7 ساعات يوميا، وبالتالى يصبح أيام السبت والخميس موزع عدد أيام العمل فيه على عدد الأيام الخمسة، فيحتسب يوم عمل فعلي، بحسب التعليمات الواردة لمختلف المديريات والإدارات التعليمية.
ويكون عدد مرات الحضور 18 يوما للحصول على حافز الأداء، ومن تقل أيامه عن 18 يوم توقيع، يتم خصم حافز الأداء له وفقا للقانون المنظم لاستحقاق حافز الأداء

نصوص حافز الآداء المصدق عليها من مجلس الوزراء والتى يتم العمل بها حتى الآن وقد طالب المعلمون بتعديل شروط استحقاق حافز الاداء، وجدول نسب الحافز ، علما بان الجهة المنوط بها تعديل شروط استحقاق حافز الاداء هى رئاسة الوزراء وهى الجهة المصدرة القرار بعد الحصول على موافقة وزارة المالية وليس وزارة التربية والتعليم كجهة منفذه للقرار.
شروط استحاق حافز الاداء للمعلمين وأيام العمل الفعلية للعاملين بالتربية والتعليم
1- المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الاداء2- إلا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً
3- الا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء
4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل الى المحكمة التاديبية أو الجنائية
5- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تاديبى بخصم اكثر من خمسة أيام من أجرة خلال الشهر
على ان يتم صرف الحافز المستحق فى أطار اعتمادات الباب الاول " الاجور وتعويضات العاملين " بموزانة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم
الإجازات التي لا تؤثر على حافز الأداء
انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة من وضع قواعد احتساب حافز الأداء، وحدد الأيام المستحقة للتوقيع لجميع المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم سواء للجهات التى تعمل 6 أيام أسبوعيا أو الجهات التى تعمل 5 أيام أسبوعيًا.وبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة، فالجهات التى تعمل 6 أيام فى الاسبوع تعمل بواقع 6 ساعات يوميا، أما الجهات التى تعمل 5 أيام بالأسبوع تعمل بواقع 7 ساعات يوميا، وبالتالى يصبح أيام السبت والخميس موزع عدد أيام العمل فيه على عدد الأيام الخمسة، فيحتسب يوم عمل فعلي، بحسب التعليمات الواردة لمختلف المديريات والإدارات التعليمية.
ويكون عدد مرات الحضور 18 يوما للحصول على حافز الأداء، ومن تقل أيامه عن 18 يوم توقيع، يتم خصم حافز الأداء له وفقا للقانون المنظم لاستحقاق حافز الأداء

تعليقات
4 تعليقات
إرسال تعليق
هل من حق المحال للمحكمة التأديبية استرداد ما تم خصمه من حافز الاداء والاعباء الوظيفية اذاحكمت المحكمة بما لا يتجاوز الخمس ايام
يتم الحرمان من حافز الاداء والاعباء الوظيفية عند الاحالة للمحكمة فإذا حكمت المحكمة بخمس ايام او اقل او البراءة او النذار فهل يستحق المعلم استرداد ما تم خصمه
هل يتم خصم حافز الاداء والاعباء للمدرس اذا كان على ذمة قضيه
ما هي المدة التي تخصم عنها حافز الاداء وحافز الاعباء الوظيفية في حالة الإحالة إلى المحكمة التاديبية
وهل تخصم من بدابة الإحالة للمحكمة التاديبية حتى صدور الحكم في الدعوى
ام تخصم عن عام واحد فقط
وإذا لم يتم الخصم في حالة الإحالة للمحكمة التاديبية هل يحق للجهة الإدارة استرداده