اصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا وزاريا هاما لوزارة التربية والتعليم لجميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن المعلمين واجب النفاذ قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وجاء هذا القرار كاتالي :

كتاب دوري رقم 17 بشأن اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم داخل المدارس والمديريات التعليمية
علي السادة مديري مديريات التربية والتعليم تنفيذ ما يلي :
1- وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 275 بتاريخ 31-7-2011 بصفة مؤقته لحين انتهاء الأدارات التعليمية من دراسة الاحتياجات الفعلية اللازمة لنقل أو ندب اعضاء هيئة التعليم
2 - اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لاعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل مدارس الادارة التعليمية الواحدة وبين الأدارات التعليمية داخل كل مديرية بهدف سد العجز في مراحل التعليم المختلفة حتي وأن اقتضي الأمر تكليفهم بمراحل تعليمية بخلاف مراحلهم المسكنين عليها بما يكفل استكمال النصاب القانوني لهم
3- تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية وأخري علي مستوي كل إدارة تعليمية تكون مسئوليتها التنسيق بين الموجه لكل مادة وشئون العاملين والشئون القانونية .

قوانين تنظيم النقل للمعلمين حسب القانون 202 المادة الخامسة :

1- لا يجوز نقل أو ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية او بين الادارات التعليمية أو بين المدارس في حال وجود عجز في ذات التخصص أو المادة في الجهات المنقول منها
2- الزام أعضاء هيئة التعليم بأستكمال نصابهم القانوني عن طريق ندبهم جزئيا إلي المدارس التي تعاني عجزا داخل الأدارة التعليمية أو بين الادارات التعليمية بالمديرية وبحد أقصي عامان لكل منهم وبالتناوب
3- يكون نقل أو ندب أي من أعضاء هيئة التعليم من الأماكن التي بها زيادة في تخصصه بناء علي طلبه إلي الأماكن التي بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز بالمديرية بناء علي معدلات العجز والزيادة
4- اعادة تسكين العائدين من الأجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل أو خارج البلاد عدا إجازة رعاية الطفل علي الأدارات والمدراس التي تعاني عجزا في تخصصاتهم
5- لا يجوز الموافقة علي النقل أو الندب من المديريات التي بها زيادة إلي مديريات أخري بها زيادة في نفس المادة أو التخصص
6- يقتصر التعاقد والتعيين علي التخصصات التي تعاني عجزا علي مستوي المديرية التعليمية
7- لا يجوز للمعينيين الجدد التقدم بطلبات نقل إلي محافظة أخري إلا بعد قضاء مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات وذلك بناء علي اقرار شخصي قبل استلامهم العمل
8- يتعين تنفيذ الأوامر التنفيذية بنقل أو ندب أعضاء هيئة التعليم خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام
9- لا يجوز إجراء نقل أو ندب لأي من أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي إلا في حالات الضرورة القصوي التي تجيزها السلطة المختصة
10- يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من إعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات أو المنفصلات أو الحالات الأخري وذلك بعد عرضها علي السيد المحافظ
وللاسف كثيرها المحسوبية وندب الاقدم وترك الاحدث بدون مبرر
واخيرا اجازة بعض الوقت بمقابل نسبة من الاجر لا تعفي من الندب ولا تمنعه


فكثير من يظن عندما يصدر لمعلم قرار ندب يقوم بعمل اجازة بعض الوقت ليتهرب من الندب فلا يوجد اي شيئ يدل على اعفاء الحاصلين على اجازات بعض الوقت من تنفيذ امر الندب
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق