فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية، وتوفير كافة السُبل لحل وتذليل كافة العقبات، وتَيسيرًا على أولياء الأمور، صرح أحمد خيري المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ أن الوزارة أصدرت تعميمًا لكافة المديريات التعليمية؛ للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص والمُتضمن ما يلى :

- عدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية.

- عدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك فى بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة خلاف ذلك.

كما أعلن خيرى أنه قد تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (36) من القرار الوزارى
(420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات السيارة؛ حيث لا يتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.


بالإضافة لهذا أكد خيري على أنه تم الإشارة إلى تطبيق القرار الوزاري (42) لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام؛ بقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق