بعد انتشار الأخبار عن تلفظ السيد وزير التربية والتعليم بلفظ " الحرامية " واصفا به كل من يعمل بالوزارة ، مما أدي إلي استياء الكثير من المعلمين ، والمطالبة بمحاكمة وزير التربية والتعليم ، بل واستقالته من الوزارة

وقد قام السيد حسين إبراهيم  الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة ببلاغين إلى السيد المستشار نبيل صادق، النائب العام، وقد قرر النائب العام بإحالة البلاغين المقدمين ضد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إلى النيابة المختصة باستئناف القاهرة لبدء التحقيق فيهما، بتهمة سب وقذف المعلمين.

تفاصيل البلاغين المقدمين ضد طارق شوقي

كان حسين إبراهيم، ، قدم بلاغين للنائب العام، أمس، ضد شوقى، واتهمت النقابة واتحاد المعلمين المصريين و تحالف المعلم المصرى، وزير التربية والتعليم بالسب والقذف، حيث وصفهم فى تصريحات صحفية بحسب البلاغ بـ«الحرامية».

وذكر البلاغ أن تصريحات وزير التربية والتعليم بإحدى الصحف القومية التي وصف خلالها المعلمين بأن «نصفهم حرامية»، أساءت إلى جميع المعلمين.

خط سير البلاغ المقدم ضد وزير التعليم بتهمة السب والقذف

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إن مثل تلك البلاغات يتم فحصها أولا والاستماع لأقوال مقدمى البلاغات ثم تفريغ الأسطوانات المدمجة المقدمة من قبل المبلغين، والتى تتضمن صورة من التصريحات الصحفية المنشورة أو تسجيلات للحوار الصحفي إن وجدت.
وأضاف المصدر أنه بعد ذلك يتحدد ما إذا كانت النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال الوزير من عدمه.

الموقعين علي البلاغات ضد وزير التعليم

وقال أمين عام النقابة، فى تصريحات صحفية، أمس، إن البلاغيين بتوقيع كل من رئيس اتحاد المعلمين المصريين عبدالناصر إسماعيل، ورئيس نقابة المعلمين المستقلة رائد الحسيني، وممثل تحالف المعلم المصرى سامح الثائر.

عقوبة طارق شوقي في حال ثبوت التهمة عليه

في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

"يُعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7 آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على 22 ألف و500 جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه".

في كثير من اتهامات بالسب والقذف الموجهة للصحفيين تستند الدعاوى للمادتين 308 و 171 من نفس القانون، ونص الأخيرة كالتالي: "كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".

الأسباب الواردة في البلاغ المقدم ضد السيد الوزير

وجاء فى البلاغين أن التصريحات الصحفية التي أدلى بها وزير التعليم إذا ثَبُت صحتها، ستكون أساءت للعاملين بالتربية والتعليم جميعًا، ويجب معاقبته بنصوص المادة 303 من قانون العقوبات.
كان وزير التربية والتعليم أكد خلال مؤتمر صحفى، الثلاثاء الماضى، احترامه لجميع العاملين بالتربية والتعليم سواء كانوا معلمين أو إداريين، وأنهم أساس تطوير العملية التعليمية. 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق