انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.

وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، ان القسم استعرض المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون واستبان له منها أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

على أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده في سجلات وزارة الصحة.

هو ما اقتضى بالضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التي عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وعلى نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتي تضمنت  الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيداً لمزاولته للمهنة.

مصدر الخبر:اليوم السابع

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق