في 20 يناير الجاري، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح أبوابها لتلقي طلبات راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية ليستمر تلقي الطلبات حتى 29 يناير الجاري، على أن يتم إجراؤها في 16 مارس المقبل.
ومنذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقيها طلبات الترشح، لم تتلق أي طلبات، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وهو ما يطرح التساؤل، ماذا إذا تقدم مرشح واحد فقط للانتخابات الرئاسية؟
نصت المادة رقم 36 من القانون رقم 22 لسنة 2014 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون".
وأوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أنه في حالة تقدم مرشح واحد للرئاسة ستجرى الانتخابات بشكل عادي، شريطة أن يحصل على 5% كحد أدنى من أصوات الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، وفقا للمادة رقم 36 من القانون السالف ذكرها.
وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه إذا لم يحصل المرشح على تلك النسبة، سيتوجب على الهيئة إعادة الانتخابات مرة أخرى وفتح باب الترشح خلال 15 يوما تالية على إعلان النتيجة.
ومنذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقيها طلبات الترشح، لم تتلق أي طلبات، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وهو ما يطرح التساؤل، ماذا إذا تقدم مرشح واحد فقط للانتخابات الرئاسية؟
نصت المادة رقم 36 من القانون رقم 22 لسنة 2014 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون".
وأوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أنه في حالة تقدم مرشح واحد للرئاسة ستجرى الانتخابات بشكل عادي، شريطة أن يحصل على 5% كحد أدنى من أصوات الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، وفقا للمادة رقم 36 من القانون السالف ذكرها.
وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه إذا لم يحصل المرشح على تلك النسبة، سيتوجب على الهيئة إعادة الانتخابات مرة أخرى وفتح باب الترشح خلال 15 يوما تالية على إعلان النتيجة.
وطبقا لما مضي فأن إجازة الانتخابات تظل كما هي،وفي حال عدم حصول المرشح علي نسبة 5% من أجمالي الأصوات فستكرر الإجازة مرة أخري نظرا لتكرار انتخابات الرئاسة مرة ثانية بعد فتح أبواب التقدم لرئاسة الجمهورية.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق