وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التنبيه على جميع مديريات العموم للمديريات والادارات التعليمية والأقسام والمدارس بجميع مراحلها تنفيذ هذه القرارات والتى جاءت كالتالى:
1- تقسيم العاملون بداوين الإدارات والمدارس وتقسيم الوحدات بالتناوب يوميا أو اسبوعيا اعتبارا من الأربعاء 18/3/2020.
2- يستمر مديرو العموم بالمديرية والإدارات التعليمية والتوعية ووكلاء الإدارات ومديرى الشؤون المالية والإدارية ومن يرونهم بعملهم لصالح العمل دون تناوب.
3- على الإدارات البشرية بالمديرية والإدارات التعليمية ومعلمى شؤون العاملين بالمدارس تجميع بطاقات التأمين الصحى بالنسبة للعاملين المصابين بأمراض مزمنة مثل السكر، الضغط، أمراض القلب، والكلى، والكبد، والاورام، وعرضها مجمعة بمعرفة مندوب من كل وحدة على التأمين الصحى التابع له لإقرار الإجازة خلال مدة سريان هذا القرار.
4- يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة اجازة استثنائية بدء من المدة بموجب تقرير فى احدى المستشفيات الحكومية.
5- يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد، اجازه بالمدة التى تحددها الجهة الطبيبة.
6- تمنح الموظفة الحامل بناء على طلب وإقرار متنها بإحضار تقرير طبى يفيد ذلك كما تمنح الموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن اثنى عشر سنة ميلادية بناء على طلب مرفق به صورة ضوئية من شهادة ميلاد.
7- يمنح العائد من خارج البلاد اجازة استثنائية لمدة 15 يوما من تاريخ عودته للبلاد.
8- يحظر التدريبات وورش العمل داخل وخارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار.
9- على كافة الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار عملهم، طبقا لارشادات وزارة الصحة.
10- الاجازات الاستثنائية الممنوحة لهذا القرار، مدفوعة الاجر، ولا تحتسب ضمن الاجازات المقررة قانونا ولا تؤثر على اى من مستحقات الموظف المالية سواء مكافأت او حوافز.
1- تقسيم العاملون بداوين الإدارات والمدارس وتقسيم الوحدات بالتناوب يوميا أو اسبوعيا اعتبارا من الأربعاء 18/3/2020.
2- يستمر مديرو العموم بالمديرية والإدارات التعليمية والتوعية ووكلاء الإدارات ومديرى الشؤون المالية والإدارية ومن يرونهم بعملهم لصالح العمل دون تناوب.
3- على الإدارات البشرية بالمديرية والإدارات التعليمية ومعلمى شؤون العاملين بالمدارس تجميع بطاقات التأمين الصحى بالنسبة للعاملين المصابين بأمراض مزمنة مثل السكر، الضغط، أمراض القلب، والكلى، والكبد، والاورام، وعرضها مجمعة بمعرفة مندوب من كل وحدة على التأمين الصحى التابع له لإقرار الإجازة خلال مدة سريان هذا القرار.
4- يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة اجازة استثنائية بدء من المدة بموجب تقرير فى احدى المستشفيات الحكومية.
5- يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد، اجازه بالمدة التى تحددها الجهة الطبيبة.
6- تمنح الموظفة الحامل بناء على طلب وإقرار متنها بإحضار تقرير طبى يفيد ذلك كما تمنح الموظفة التى ترعى طفلا يقل عمره عن اثنى عشر سنة ميلادية بناء على طلب مرفق به صورة ضوئية من شهادة ميلاد.
7- يمنح العائد من خارج البلاد اجازة استثنائية لمدة 15 يوما من تاريخ عودته للبلاد.
8- يحظر التدريبات وورش العمل داخل وخارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار.
9- على كافة الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار عملهم، طبقا لارشادات وزارة الصحة.
10- الاجازات الاستثنائية الممنوحة لهذا القرار، مدفوعة الاجر، ولا تحتسب ضمن الاجازات المقررة قانونا ولا تؤثر على اى من مستحقات الموظف المالية سواء مكافأت او حوافز.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق